القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 94 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
دخول غرفة القيادة:
1 – لا يجوز لأى شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدنى، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدنى بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة اعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأى حال من سلطة قائد الطائرة فى أحوال الطوارئ فى أن يمنع أى شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها اذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
2 – يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد بغرفة القيادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.