Article 94 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
دخول غرفة القيادة:
1 – لا يجوز لأى شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدنى، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدنى بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط فى الحالة الأخيرة اعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأى حال من سلطة قائد الطائرة فى أحوال الطوارئ فى أن يمنع أى شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها اذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
2 – يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد بغرفة القيادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.