المادة 9 من قانون الطيران المدني
النص الساري
تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بموجب:
1 – ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران المدنى يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة. ويكون هذا الترخيص:
( أ ) دائما اذا استند الى معاهدة دولية منضمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو الى اتفاق نقل جوى ثنائى نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوى بينهما.
(ب) مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة فى غير الحالة المشار اليها فى البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.
2 – تصريح صادر من سلطات الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى اقليم الجمهورية.
وفى جميع الاحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.