القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 8 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحى والزراعى وغيرها:
لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحى والزراعى وغيرها الحق فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.