المادة 7 من قانون الطيران المدني
النص الساري
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى فيما يتطلبه تشغيل مطار القاهرة من تأمين سلامة الحركة الجوية داخله، واستخدام المعدات السلكية واللاسلكية اللازمة لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها.
ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ما لم ترخص لها هذه الهيئة بغير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.