Article 7 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى فيما يتطلبه تشغيل مطار القاهرة من تأمين سلامة الحركة الجوية داخله، واستخدام المعدات السلكية واللاسلكية اللازمة لذلك تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها.
ولا يجوز لشركات النقل الجوى تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ما لم ترخص لها هذه الهيئة بغير ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.