Article 9 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بموجب:
1 – ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران المدنى يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة. ويكون هذا الترخيص:
( أ ) دائما اذا استند الى معاهدة دولية منضمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو الى اتفاق نقل جوى ثنائى نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوى بينهما.
(ب) مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة فى غير الحالة المشار اليها فى البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.
2 – تصريح صادر من سلطات الطيران المدنى يسمح للطائرة بالطيران فى اقليم الجمهورية.
وفى جميع الاحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.