Article 10 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:
يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:
(1) أن تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها.
(2) أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
(3) أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
(4) أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدنى.
(5) أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
(6) أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض، وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لسلطات الطيران المدنى اعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو اكثر من هذه الشروط
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.