المادة 10 من قانون الطيران المدني
النص الساري
الشروط الواجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:
يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية:
(1) أن تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها.
(2) أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
(3) أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
(4) أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التى تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدنى.
(5) أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
(6) أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التى تحملها وللغير على سطح الأرض، وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لسلطات الطيران المدنى اعفاء الطائرات التى تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو اكثر من هذه الشروط
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.