القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 11 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الاجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات:
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل فى اقليم الجمهورية بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لاحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.