القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 74 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
التفتيش على عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية:
يكون لممثلى سلطات الطيران المدنى المعتمدين منها لهذا الغرض الحق فى الدخول الى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوى للمستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة فى الجمهورية ويكون لهذه السلطات الحق فى ايقاف أى رحلة أو خط جوى اذا ما رأت أن مستوى تشغيله ما يخالف القواعد المشار اليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.