القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 75 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اجراءات انشاء شركات ومنشآت الطيران:
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لانشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز انشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الداخلى أو الدولى أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجمهورية الا بموافقة وزير الطيران المدنى بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع انشاؤه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.