القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 73 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق:
مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى النقل الجوى أو الأشغال الجوية أن يراعى فى تشغيلها – أينما كانت – أحكام هذا القانون ما لم تتعارض مع قوانين الدول التى تباشر نشاطها فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.