المادة 72 من قانون الطيران المدني
النص الساري
مجال التطبيق:
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب فى الأحوال الآتية:
أولا: العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة فى الجمهورية:
1 – عمليات النقل الجوى التجارى الداخلى والدولى المنتظم وغير المنتظم.
2 – عمليات النقل الجوى الخاص الداخلى والدولى.
3 – عمليات الأشغال الجوية فى الداخل والخارج.
ثانيا:
العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر مصرى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية.
ثالثا:
العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر أجنبى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية داخل الاقليم المصرى.
رابعا:
أى شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.
خامسا:
أى شخص على متن طائرة تعمل فى أى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.