القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 71 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى:
(1) على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدنى بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وجداول مواعيد، واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.
(2) مع مراعاة القواعد والاجراءات المعمول بها فى الجمهورية يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدنى على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون فى شركات ومنشآت الطيران العاملة فى الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.