القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 70 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية:
على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أى خط جوى ترغب فى تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط أو الطراز واعتماد النتيجة من وزير الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.