القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 65 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
انشاء أو تعديل أو الغاء الخطوط الجوية:
على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية قبل انشاء أو تعديل أو الغاء أى خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدنى، وفقا للقواعد التى يصدرها وزير الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.