القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 66 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الأوامر الحكومية:
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التى تصدرها سلطات الطيران المدنى وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتى:
(1) أجور وأسعار النقل الجوى والشروط الأخرى المتعلقة بها بما فى ذلك نوعية التشغيل، ومدته.
(2) تشغيل أى خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
(3) التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
(4) اصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.