القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 64 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الترخيص بأنشطة الطيران:
لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأى نشاط فى مجال النقل الجوى أو الأشغال الجوية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الطيران المدنى ووفقا للقواعد والشروط التى يحددها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.