القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 63 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الاتفاقيات بين شركات النقل الجوى:
(1) تسرى أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
(2) لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية الا وفقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير الطيران المدنى، كما لا يجوز البدء فى تنفيذ أى من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات الا بعد اعتماد الوزير لها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.