القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 60 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
على أى مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر فى الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التى تحددها سلطات الطيران المدنى.
وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم الى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار اليها، وتنتقل اليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.