القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 61 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سحب أو ايقاف الوثائق:
اذا تقرر سحب أو ايقاف أى شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدنى، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.