Article 60 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
على أى مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر فى الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التى تحددها سلطات الطيران المدنى.
وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر الأول أن يسلم الى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار اليها، وتنتقل اليه كافة التزامات المالك أو المستثمر الأول فى هذا الشأن.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.