القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 59 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تقديم الوثائق والسجلات:
يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدنى عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.