القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 58 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سريان مفعول الوثائق والسجلات:
يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار اليها بالمادة 57 سارية المفعول وقت التشغيل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.