القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 57 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التى تحددها سلطات الطيران المدنى.
(2) تحدد سلطات الطيران المدنى الوثائق والسجلات التى يجب أن تحملها الطائرات فى الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات اعفاء أى من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها اذا ما توافرت ما رأت للاعفاء بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده هذه السلطات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.