القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 56 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
معاهد ونوادى الطيران:
1 – يصدر وزير الطيران المدنى التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادى الطيران لأنشطتها.
2 – لا يجوز لأى معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر الا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدنى ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.