القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 55 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تعليم الطيران:
لا يجوز لأى شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدنى أو معتمدة منها، تخوله الحق فى العمل كقائد الطائرة للأغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع وزير الطيران المدنى شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.