القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 54 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سجل الطيران الشخصى:
على كل عضو فى هيئة قيادة طائرة مسجلة فى الجمهورية، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدنى، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.