القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 53 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها:
(1) يحدد وزير الطيران المدنى – بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان الاجازات الخاصة بالمراقبين الجويين.
(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الاجازات المذكورة.
(3) لا يجوز للمراقب الجوى أن يعمل فى أى وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الاجازة الخاصة بهذه الوحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.