القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 52 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:
فى حالة عدم توافر أفراد يحملون اجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدنى منح تصاريح مؤقتة لمهندسى صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة، للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملى الاجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على اتمامها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.