القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 51 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اجازات الصيانة وصلاحيات حامليها:
(1) يحدد وزير الطيران المدنى – بناء على اقتراح سلطات الطيران المدنى قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التى تخولها كل اجازة لحائزها وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية.
(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار اليها فى البند الملحق.
(3) تعتمد سلطات الطيران المدنى الأجازات المشار اليها فى البند (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.