المادة 50 من قانون الطيران المدني
النص الساري
اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى:
(1) تختص سلطات الطيران المدنى باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقا لشروط اصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التى تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى.
(2) تصدر سلطات الطيران المدنى الاجازات المذكورة فى البند السابق. بعد أن تتأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى.
ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك، باجراء الاختبارات النظرية والعملية التى تقررها فى هذا الشأن.
(3) لسلطات الطيران المدنى الحق فى عدم اصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية اجازة مما يدخل فى اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق فى سحب الاجازة أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، وذلك اذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو اذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
(4) لا يجوز لحائز أية اجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التى تخوله حق القيام بها، اذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
(5) تعتبر الاجازة المذكورة موقوفة اذا ما أصاب حائزها:
( أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها.
(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها وعلى حائز الاجازة فى مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبى المقرر للاجازة التى يحملها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.