المادة 49 من قانون الطيران المدني
النص الساري
الاستثناء من شرط حيازة اجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب:
يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار فى طائرة مسجلة فى الجمهورية لتلقى التدريب، واتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للاجازة المطلوبة، والا يوجد بالطائرة أثناء ذلك الا:
(1) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.
(2) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص تعتمده سلطات الطيران المدنى.
ويقصد “بالاجازة المطلوبة” فى مفهوم هذه المادة: الاجازات والشهادات والأهليات التى تخول الحاصل عليها الحق فى أداء الأعمال التى سيقوم بها على هذه الطائرة فى هذه الرحلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.