القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 48 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية:
يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدنى أو معتمدة منها تخول له الحق فى القيام بواجباته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.