القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 47 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اجازات هيئة قيادة الطائرات:
(1) يشترط فيمن يعمل عضوا فى هيئة قيادة طائرة تعمل فى اقليم الجمهورية أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
(2) ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران فى اقليم الجمهورية بالشهادات والاجازات الممنوحة لرعايا الجمهورية من دولة أجنبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.