المادة 46 من قانون الطيران المدني
النص الساري
أحكام عامة:
(1) لا يجوز القاء أو رش شىء من الطائرة أثناء طيرانها الا فى الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
(2) لا يجوز لأى طائرة سحب طائرة أخرى، أو أى شىء الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
(3) لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية.
(4) لا يجوز القيام بطيران بهلوانى أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق اقليم الجمهورية، الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
(5) يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
(6) يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر.
(7) يحظر على أى شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أى مادة أخرى تؤدى الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أى شىء من ذلك أثناء فترة عمله.
(8) لا يجوز للطائرات التى تطير دون طيار أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
وفى جميع الأحوال، يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.