القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 45 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:
على قائد أية طائرة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بالآتى:
(1) التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى هذا الشأن، بما فى ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر فى برنامج الرحلة.
(2) التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
(3) دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
(4) التأكد من تمام اجراءات صلاحية الطائرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.