المادة 44 من قانون الطيران المدني
النص الساري
المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:
(1) لسلطات الطيران المدنى أن تحرم أو تقيد دون تمييز فى الجنسية – تحليق الطائرات فى الأماكن الآتية:
( أ ) فوق مناطق معينة فى الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.
(ب) فوق اقليم الجمهورية أو أى جزء منه، وذلك فى الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.
(2) لسلطات الطيران المدنى أن تحدد مناطق خطرة.
(3) اذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة.
واذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط فى أقرب مطار فى الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
(4) اذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.