القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 43 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
ارتفاعات الطيران:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التى تحددها سلطات الطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.
(2) فيما عدا متطلبات حالتى الاقلاع والهبوط وكذا الحالات التى تصرح بها سلطات الطيران المدنى، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، الا على ارتفاع تتمكن معه فى الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات على السطح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.