القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 42 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الحركة الجوية فى المطارات وحولها:
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو فى جواره، أن يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.