القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 41 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة السارى المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها الا فى الحالات الاضطرارية التى تستدعى التصرف الفورى وعليه فى مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك فى أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل اذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.