Article 44 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:
(1) لسلطات الطيران المدنى أن تحرم أو تقيد دون تمييز فى الجنسية – تحليق الطائرات فى الأماكن الآتية:
( أ ) فوق مناطق معينة فى الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.
(ب) فوق اقليم الجمهورية أو أى جزء منه، وذلك فى الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.
(2) لسلطات الطيران المدنى أن تحدد مناطق خطرة.
(3) اذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة.
واذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط فى أقرب مطار فى الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
(4) اذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.