Article 49 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الاستثناء من شرط حيازة اجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب:
يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار فى طائرة مسجلة فى الجمهورية لتلقى التدريب، واتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للاجازة المطلوبة، والا يوجد بالطائرة أثناء ذلك الا:
(1) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.
(2) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص تعتمده سلطات الطيران المدنى.
ويقصد “بالاجازة المطلوبة” فى مفهوم هذه المادة: الاجازات والشهادات والأهليات التى تخول الحاصل عليها الحق فى أداء الأعمال التى سيقوم بها على هذه الطائرة فى هذه الرحلة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.