Article 57 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
حمل الوثائق والسجلات على الطائرات:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية أثناء رحلة دولية الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التى تحددها سلطات الطيران المدنى.
(2) تحدد سلطات الطيران المدنى الوثائق والسجلات التى يجب أن تحملها الطائرات فى الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات اعفاء أى من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها اذا ما توافرت ما رأت للاعفاء بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده هذه السلطات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.