القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 105 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تمثيل الجمهورية فى تحقيق الحوادث التى تقع للطائرات المصرية فى الخارج:
عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضى دولة أجنبية، يعين وزير الطيران المدنى ممثل الجمهورية ومستشاريه للاشتراك فى التحقيق الذى تجريه سلطات هذه الدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.