المادة 104 من قانون الطيران المدني
النص الساري
السماح لممثلى الدول بالاشتراك فى التحقيق:
1 – يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث الطائرات المصرية فى اقليم الجمهورية ممثل عن كل من:
( أ ) دولة المستثمر اذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.
(ب) دولة الصانع اذا ما تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.
ولممثل الدولة الحق فى ان يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته فى التحقيق.
2 – عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية، فانه يحق لكل من الدول المشار اليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
( أ ) دولة تسجيل الطائرة.
(ب) دولة المستثمر.
(ج) الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق اذا ما طلب منها ذلك.
(د) دولة الصانع اذا ما رؤى أن اسهامها فى التحقيق ضرورى.
3 – يمنح ممثل الدولة المشتركة فى التحقيق الحقوق الآتية:
( أ ) زيارة مكان الحادث.
(ب) فحص الحطام.
(ج) سؤال الشهود ومناقشتهم.
(د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
(ه) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.
(و) ابداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.