المادة 103 من قانون الطيران المدني
النص الساري
تشكيل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:
1 – تشكل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران المدنى برئاسة رئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة أو من ينوب عنه. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك فى التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل وزارة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لاجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى قد تقتضيها ظروف الحادث.
2 – لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق الا بقرار مسبب من الوزير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.