القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 102 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سلطة تقرير اجراء التحقيق:
يقرر مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى عند وقوع حادث فى اقليم الجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، اجراء التحقيق فى ظروفه وأسبابه، كما له أن يقرر عدم السير قدما فى التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات وفى هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك الى الوزير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.