المادة 106 من قانون الطيران المدني
النص الساري
صلاحيات لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:
1 – يكون لرئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة ومساعديه وأعضاء لجنة التحقيق صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتى تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات. والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.
2 – يكتسب صفة الضبطية القضائية كل من يستعان به فى التحقيق من ذوى الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك فى حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.